Sanggul Dan Wig Menurut Fikih Wanita

 Sanggul Dan Wig Menurut Fikih Wanita

Merupakan hal
yang lumrah terutama di Jawa dimana setiap mengadakan resepsi pernikahan
umumnya para perempuannya yang hadir menggunakan gaun ala Jawa. Dan untuk
menambahkan ciri khas Jawanya, juga tidak ketinggalan mereka menggunakan
sanggul yang dipasang di kepala. Apa hukum memakai sanggul dan wig sebagaimana
dalam kasus diatas?

Jawab:
Tidak boleh, karena ada hadits Nabi Saw. yang melarangnya, yaitu;

” عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ صَلىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ

اْلوَاصِلَةَ
وَاْلمُسْتَوْصِلَةَ اَلْواَشِمَةَ وَاْلمُسْتَوْشِمَةَ “

Referensi: 

&    إعانة الطالبين  الجزء 2 
صحـ : 387 مكتبة دار الفكر

(قَوْلُهُ: وَوَصْلُ
الشَّعْرِ) أَيْ وَيَحْرُمُ عَلَى اْلمَرْأَةِ وَصْلُ الشَّعْرِ وَذَلِكَ لِمَا رُوِيَ
عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللهُ اْلوَاصِلَةَ وَاْلمُسْتَوْصِلَةَ، اَلْواَشِمَةَ وَاْلمُسْتَوْشِمَةَ
وَاْلاُوْلَى: هِيَ الَّتِيْ تَصِلُ الشَّعْرَ بِشَعْرٍ آخَرَ لِنَفْسِهَا أَوْ غَيْرِهَا
.وَالثَّانِيَّةُ هِيَ الَّتِيْ تَطْلُبُ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا اْلوَصْلُ وَالثَّالِثَةُ
هِيَ الَّتِيْ تَغْرِزُ اْلإِبْرَةَ فِي اْلجَسَدِ ثُمَّ تَذُرُّ عَلَيْهِ كَحْلاً
أَوْ نَيْلَةً يَخْضُرُ وَالرَّابِعَةُ هِيَ الَّتِيْ تَطْلُبُ اْلفِعْلَ وَيَفْعَلُ
بِهَا (وَقَوْلُهُ بِشَعْرٍ نَجِسٍ) لِمُلاَبَسَةِ النَّجَاسَةِ لِغَيْرِ ضَرُوْرَةٍ
(وَقَوْلُهُ وَشَعْرِ آدَمِيٍّ) أَيْ ِلاحْتِرَامِهِ وَيَحْرُمُ ذَلِكَ عَلَيْهَا
مُطْلَقًا خَلِيَّةً أَوْ مُزَوَّجَةً أَذِنَ لَهَا حَلِيْلُهَا أَوْ لاَ.وَكَذَا
يَحْرُمُ باِلشَّعْرِ الطَّاهِرِ عَلَى اْلخَلِيَّةِ وَاْلمُزَوَّجَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ
زَوْجِهَا. اهـ

&    المجموع  الجزء 3 صحـ : 148 المطبعة المنيرية

( فَرْعٌ ) قَالَ
الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه فِي الْمُخْتَصَرِ وَلاَ تَصِلُ الْمَرْأَةُ
بِشَعْرِهَا شَعْرَ إنْسَانٍ وَلاَ شَعْرَ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ بِحَالٍ
قَالَ أَصْحَابُنَا إذَا وَصَلَتْ شَعْرَهَا بِشَعْرِ آدَمِيٍّ فَهُوَ حَرَامٌ بِلاَ
خِلاَفٍ سَوَاءٌ كَانَ شَعْرَ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ وَسَوَاءٌ شَعْرُ الْمَحْرَمِ
وَالزَّوْجِ وَغَيْرِهِمَا بِلاَ خِلاَفٍ لِعُمُومِ اْلأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ
فِيْ لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ  وَِلأَنَّهُ يَحْرُمُ اْلانْتِفَاعُ بِشَعْرِ اْلآدَمِيِّ
وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ لِكَرَامَتِهِ بَلْ يُدْفَنُ شَعْرُهُ وَظُفْرُهُ وَسَائِرُ
أَجْزَائِهِ وَإِنْ وَصَلَتْهُ بِشَعْرِ غَيْرِ آدَمِيٍّ فَإِنْ كَانَ شَعْرًا
نَجِسًا وَهُوَ شَعْرُ الْمَيْتَةِ وَشَعْرُ مَا لاَ يُؤْكَلُ إذَا انْفَصَلَ فِيْ
حَيَاتِهِ فَهُوَ حَرَامٌ أَيْضًا بِلاَ خِلاَفٍ لِلْحَدِيثِ ِلأَنَّهُ حَمَلَ
نَجَاسَةً فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا عَمْدًا وَسَوَاءٌ فِيْ هَذَيْنِ
النَّوْعَيْنِ الْمَرْأَةُ الْمُزَوَّجَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ النِّسَاءِ
وَالرِّجَالِ .وَأَمَّا الشَّعْرُ الطَّاهِرُ مِنْ غَيْرِ اْلآدَمِيِّ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهَا زَوْجٌ وَلاَ سَيِّدٌ فَهُوَ حَرَامٌ أَيْضًا عَلَى الْمَذْهَبِ
الصَّحِيحِ وَبِهِ قَطَعَ الدَّارِمِيُّ وَالْقَاضِيْ أَبُو الطَّيِّبِ
وَالْبَغَوِيُّ وَالْجُمْهُوْرُ وَفِيْهِ وَجْهٌ أَنَّهُ مَكْرُوْهٌ قَالَهُ
الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِدٍ وَحَكَاهُ الشَّاشِيُّ وَرَجَّحَهُ وَحَكَاهُ غَيْرُهُ
وَجَزَمَ بِهِ الْمَحَامِلِيُّ وَهُوَ شَاذٌّ ضَعِيفٌ وَيُبْطِلُهُ عُمُومُ
الْحَدِيثِ .وَإِنْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ فَثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ
حَكَاهَا الدَّارِمِيُّ وَآخَرُونَ ( أَصَحُّهَا ) عِنْدَ الْخُرَاسَانِيِّينَ وَبِهِ
قَطَعَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ إنْ وَصَلَتْ بِإِذْنِهِ جَازَ وَإِلاَّ حَرُمَ (وَالثَّانِيْ)
يَحْرُمُ مُطْلَقًا ( وَالثَّالِثُ ) لاَ يَحْرُمُ وَلاَ يُكْرَهُ مُطْلَقًا
وَقَطَعَ الشَّيْخُ أَبُوْ حَامِدٍ وَالْقَاضِيْ أَبُو الطَّيِّبِ وَصَاحِبُ
الْحَاوِيْ وَالْمَحَامِلِيُّ وَجُمْهُوْرُ الْعِرَاقِيِّيْنَ بِأَنَّهُ يَجُوْزُ
بِإِذْنِ الزَّوْجِ وَالسَّيِّدِ قَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ قَالَ أَصْحَابُنَا إنْ
كَانَ لَهَا زَوْجٌ أَوْ سَيِّدٌ جَازَ لَهَا ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زَوْجٌ وَلاَ
سَيِّدٌ كُرِهَ .فَهَذِهِ طَرِيقَةُ الْعِرَاقِيِّينَ وَالصَّحِيحُ مَا صَحَّحَهُ
الْخُرَاسَانِيُّونَ وَقَوْلُ مَنْ قَالَ بِالتَّحْرِيمِ مُطْلَقًا أَقْوَى
لِظَاهِرِ إطْلاَقِ اْلأَحَادِيثِ 
الصَّحِيحَةِ  اهـ

https://www.potretsantri.com/2021/05/sanggul-dan-wig-menurut-fikih-wanita.html