Rapat Bercampur Pria Wanita

Rapat Pengurus Putra
Putri

Deskripsi
Masalah

Sekarang banyak bermunculan pondok pesantren yang sekalain sekolah
contohnya adalah SMP dengan system pondok dan lainya. Lembaga tersebut bisanya
belum bisa mandiri yang pada akhirnya sebagian karyawan mengambil tenaga yang
berbeda. Misal pondok putri karena kekurangan tenaga akhirnya mereka mengangkat
seorang pendidik atau guru pria atau laki laki. Kadang tidak hanyak pengajar,
karyawan pun kadang dari jenis kelamin yang berbeda.

Pertemuan anatara laki laki dan perempuan pastikan tak
terhindarkan. Kadang pun saat rapat hampir dapat dipastikan mereka akan bertemu
dengan karyawan lain atau pendidik/guru lain yang berbeda jenis kelamin.

Pertanyaan

a. Bagaimanakah hukum para karyawan atau pendidik/guru putra
dan putri berkumpul dan bertemu saat rapatpadahal mereka tak ada hubungan mahram?

 (PP.
Putri Miftahul Ulum Al Yasini Areng-areng Ngabar Kraton 67151 Pasuruan)

Jawaban :

Hukum rapat bercampur antar putra putri diperbolehkan, akan tetapi
dengan syarat sebagai berikut:

  • Tidak diyakini atau diduga kuat
    menimbulkan fitnah
  • Tidak sampai ada  khalwah
  • Tidak ada nadzor yang
    diharamkan
  • Tidak ada tabarruj atau
    menghias diri dan kasyful  atau buka aurat
  • Para karyawan/ yang
    mengikuti rapat tak memakai wangi-wangian
  • Dilakukan sesuai dengan kadar kebutuhannya
  • Serta menjadi alternatif
    terakhir.

Daftar Suber
Kitab :

  1. Al-Mausuah Volume 2 Halaman Dua ratus Sembilan
    puluh
  2. I’anatu Ath-Thalibin Volume 1 Halaman Dua
    ratus tujuh puluh dua
  3. Fathu Al-Alam Volume 2 Halaman
    seratus sembilan puluh satu
  4. Al-Majmu‘ Volume 4 Halaman
    Empat ratus tujuh puluh empat
  5. Nihayatu Al-Muhtaj Volume
    7 Halaman Seratus enam puluh dua
  6. Fath Al-Mu’in Volume 3 Halaman
    dua ratus sembilan puluh sembilan

 

1.      الموسوعة
الفقهية الجزء الثاني ص: 290

اختلاط الرجال بالنساء يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته
لقواعد الشريعة أو عدم موافقته فيحرم الاختلاط إذا كان فيه أ – الخلوة بالأجنبية
والنظر بشهوة إليها ب – تبذل المرأة وعدم احتشامها ج – عبث ولهو وملامسة للأبدان
كالاختلاط في الأفراح والموالد والأعياد فالاختلاط الذي يكون فيه مثل هذه الأمور
حرام لمخالفته لقواعد الشريعة قال تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) . . .
(وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } وقال تعالى عن النساء { ولا يبدين زينتهن } وقال
{ إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب } ويقول النبي صلى الله عليه وسلم{ لا
يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان } { وقال صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي
بكر يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار
إلى وجهه وكفيه } كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الأجنبية إلا إذا كانت عجوزا لا
تشتهى فلا بأس بالمصافحة ويقول ابن فرحون في الأعراس التي يمتزج فيها الرجال
والنساء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا كان فيه ما حرمه الشارع لأن بحضورهن هذه
المواضع تسقط عدالتهن ويستثنى من الاختلاط المحرم ما يقوم به الطبيب من نظر ولمس
لأن ذلك موضع ضرورة , والضرورات تبيح المحظورات  5 – ويجوز الاختلاط
إذا كانت هناك حاجة مشروعة مع مراعاة قواعد الشريعة ولذلك جاز خروج المرأة لصلاة
الجماع وصلاة العيد وأجاز البعض خروجها لفريضة الحج مع رفقة مأمونة من الرجال كذلك
يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء أو إجارة أو غير ذلك
 ولقد سئل
الإمام مالك عن المرأة العزبة الكبيرة تلجأ إلى الرجل فيقوم لها بحوائجها ويناولها
الحاجة هل ترى ذلك له حسنا قال لا بأس به وليدخل معه غيره أحب إلي ولو تركها الناس
لضاعت قال ابن رشد هذا على ما قال إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه .

2.      إعانة
الطالبين الجزء الاول  صحـ 272

ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام والاجتماع ليالي الختوم آخر
رمضان ونصب المنابر والخطب عليها فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال
بالنساء بأن تتضام أجسامهم
 فإنه حرام وفسق

3.      المجموع
الجزء الرابع  صحـ 484

(الشرح) حديث جابر رواه أبو داود والبيهقي وفى إسناده ضعف ولكن له
شواهد ذكرها البيهقى وغيره ويغنى عنه حديث طارق بن شهاب السابق والاجماع فقد نقل
ابن المنذر وغيره الاجماع أن المرأة لا جمعة عليها وقوله ولانها تختلط بالرجال
وذلك لا يجوز لبس كما قال فانها لا يلزم من حضورها الجمعة الاختلاط بل تكون
وراءهم وقد نقل ابن المنذر وغيره الاجماع علي انها لو حضرت وصلت الجمعة
جاز وقد ثبتت الاحاديث الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين خلف رسول الله صلي
الله عليه وسلم في مسجده خلف الرجال ولان اختلاط النساء بالرجال إذا لم يكن خلوة
ليس بحرام

4.      الفتاوى
الفقهية الكبرى الجزء الاول صحـ 203

والمراد بالفتنة الزنا ومقدماته من النظر والخلوة واللمس وغير ذلك

5.      توشيح
على ابن قاسم  صحـ  197

الفتنة هي ميل النفس ودعاؤها إلى الجماع أو مقدماته والشهوة هو أن
يلتذ بالنظر

6.      نهاية
المحتاج  الجزء السابع  صحـ 163

وفي التوسط عن القفال لو دخلت امرأة المسجد على رجل لم يكن خلوة لأنه
يدخله كل أحد اهـ حج وإنما يتجه ذلك في مسجد مطروق لا ينقطع طارقوه عادة ومثله في
ذلك الطريق أو غيره المطروق كذلك بخلاف ما ليس مطروقا كذلك اهـ حج ويؤخذ منه أن
المدار في الخلوة على اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها
في العادة فلا يعد خلوة

7.      فتح
المعين الجزء الثالث صحـ 299

(مهمة) يحرم على الرجل ولو شيخا هما تعمد نظر شئ من بدن أجنبية حرة
أو أمة بلغت حدا تشتهى فيه ولو شوهاء أو عجوزا وعكسه، خلافا للحاوي كالرافعي وإن
نظر بغير شهوة أو مع أمن الفتنة (قوله خلافا للحاوي كالرافعي) راجع لصورة العكس
فقط فإنهما خالفا في ذلك حيث قالا بجواز نظر المرأة إلى بدن الاجنبي واستدلا بنظر
عائشة رضي الله عنها إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد والنبي (ص) (ص) يراها ورد
بأنه ليس في الحديث أنها نظرت إلى وجوههم وأبدانهم وإنما نظرت لعبهم وحرابهم ولا
يلزم منه تعمد نظر البدن وإن وقع بلا قصد صرفته حالا أو أن ذلك كان قبل نزول آية
الحجاب أو أنها كانت لم تبلغ مبلغ النساء وعبارة المنهاج والاصح جواز نظر المرأة
إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته إن لم تخف فتنة قلت الاصح التحريم كهو إليها
والله أعلم.

8.      حاشيتا
قليوبي وعميرة الجزء الثالث صحـ 212

( و ) الأصح ( جواز نظر المرأة إلى بدن أجنبي سوى ما بين سرته وركبته
إن لم تخف فتنة )
لأن ما سوى ما بينهما ليس بعورة منه ( قلت الأصح التحريم كهو ) أي
كنظره ( إليها والله أعلم )

( قلت الأصح التحريم ) فيجب على الرجل أن يستر ما يعلم أن المرأة
تنظر إليه منه كعكسه .قوله ( كهو إليها ) المتفق على حرمته لأنهن محل الشهوة أصالة
والمراد بها ما يشمل المراهقة كما مرت الإشارة إليها ومن هنا علم اختصاص النساء
بالمنع من خروجهن سافرات الوجه ولأن سترهن أسهل من ستر الرجال ولقلة بروزهن في
الأسواق ونحوها وغير ذلك فليتأمل قوله ( وهو ) أي ما يبدو في المهنة أي في حق
الرجل وتقدم خلافه في حق المرأة وعلم بما ذكره أن الخلاف في نفس السرة والركبة فقط
فتأمل .

9.      مغني
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج الجزء الرابع  صحـ 210

تنبيه ظاهر كلام المصنف أن وجهها وكفيها غير عورة وإنما ألحقا بها في
تحريم النظر وبه صرح الماوردي في كتاب الصلاة فقال عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى
فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة والركبة فيجب ستر الكبرى في
الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن قربن وكذا عن رجال
المحارم والصبيان وقال السبكي إن الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في
النظر لا في الصلاة وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهى ، وهو الأرجح في
الشرح الصغير وهو المعتمد لأن لكل ساقطة لاقطة وقال الروياني يجوز النظر
إلى وجهها وكفيها لقوله تعالى { والقواعد من النساء }  واختاره الأذرعي
 قال
ابن شهبة  وقد استدل له بذهاب أنس مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم أيمن
وبعده انطلق إليها أبو بكر رضي الله عنه وكان سفيان يدخل على رابعة .ا هـ .وهذا لا
دليل فيه إذ لا يلزم من ذلك النظر .

10. إسعاد الرفيق الجزء
الثاني صحـ 136

ومنها (خروج المرأة) من بيتها (متعطرة أومتزينة ولو) كانت (مستورة)
كان خروجها (بإذن زوجها إذا كانت تمر) في طريقها (على رجال أجانب) عنها لقوله عليه
الصلاة والسلام “أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم اليجد وأريحها فهو زانية
وكل عين زانية” –إلى ان قال- قال في الزواجر وهو من الكبائر لصريح هذه
الأحاديث وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة أما مجرد
خشيتها فإنما هو مكروه ومع ظنها حرام غير كبيرة كما هو ظاهر
 وعد من
الكبائر أيضا خروجها بغير إذن زوجها ورضاه لغير ضرورة شرعية كاستفتاء لم يكفها
إياه أو خشية نحو فاجرة أو اتهدم المنزل لخبر “إن المرأة إذا خرجت من بيتها
وزوجها كارهة لعنها كل ملك في السماء وكل شيئ مرت عليه غير الجن والإنس حتى
ترجع    

11. الفتاوى الفقهية الكبرى
الجزء الاول ص 203)

منها أن خروجها متبرجة أي مظهرة لزينتها منهي عنه بالنص قال تعالى
ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وروى ابن حبان والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال يكون في أمتي رجال يركبون على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب
المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف العنوهن فإنهن
ملعونات وفي حديث آخر مائلات مميلات وفيه فإنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن
ريحها ليوجد من مسيرة كذا ولا يخفى أن مجموع هذه الصفات لا تحصل للمرأة وهي في
بيتها بل يكون ذلك في خروجها من بيتها عند حصول هذه الهيئة فيها وخوف الافتتان
بها        

12. فتح العالم الجزء
الثاني صحـ 191

الصورة الرابعة النظر للتعليم فيجوز بلاشهوة ولاخوف فتنة نظر وجه
المرأة عند تعليمها ما يجب تعلمه كالفاتحة وأقل التشهد وما يتعين فيه ذلك من
الصنائع المحتاج اليها ويشترط لجواز ذلك كما نقل عن التحفة والنهاية فقد جنس ومحرم
صالح وتعذره من وراء حجاب ووجود مانع خلوة والمعتمد عند الرملي والخطيب أنه يجوز
النظر عند تعليم ما يسن ايضا كالسورة –الى أن قال- وعبارة الباجوري وحص السبكي
جواز النظر بالواجب تعلمه اوتعليمه كالفاتحة وما يتعين تعلمه من الصنائع المحتاج
اليها بشرط التعذر من وراء حجاب وحمل مسألة الصداق على المندوب كسورة من القرأن


KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL
FMP3
(Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XII
Di Pon-Pes Putri Tahfizhil Qur’an LIRBOYO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
TELP (0354)771856-780805
27 – 28 Muharram 1431 H. / 13 – 14 Januari 2010 M.
(Komisi B)

https://www.potretsantri.com/2021/09/rapat-bercampur-pria-wanita.html