Keramik Berbahan Najis

Deskripsi
Masalah

Semakin
berkembangnya jaman, banyak inovasi bermunculan, dari yang biasa sampai yang
aneh dan luar biasa. Di tahun 2007 kemarin. Seorang mahasiswa dari Universitas
Gajah Mada berinovasi. Beliau bernama Syam Mahfudz Ghozali. Ia menemukan sebuah
penemuan untuk menggantikan perekat pada keramik. Ia menemukan sebuah penemuan
berasal dari kotoran sapi yang diolah menjadi bahan perekat keramik.

Penemuan
ini bukan tanpa kelebihan. Karena kandungan dari isolet dan enzim selulosa yang
terkandung di dalamnya membuat keramik yang dihasilkan tidak mudah pecah, lebih
hangat dan tahan lama. Jika dibandingkan dengan keramik biasa di dukung juga
dalam proses pembuatannya pun jauh lebih irit bahan. Yang dibutuhkan tanah
kuning dan bahan kotoran sapi tersebut dengan perbandingan 1:1. Apabila keramik
biasa dibutuhkan tanah hitam, tanah kuning dan pasir.

Proses
pembuatannya dibutuhkan 3 proses, yaitu

  1. Pertama
    adalah menghilangkan bau
  2. Strerilisasi
    yaitu menghilangkan kuman
  3. Terakhir
    pengeringan

Penggunaannya pun tidak hanya sebagai
hiasan, akan tetapi juga untuk lantai dengan kualitas super yang di jelaskan di
atas. Keramik berbahan kotoran sapi ini kini lebih diminati oleh beberapa masyarakat

 (Dri Pondok Pesantren Darussalam, Sumbersari
Kediri)


Pertanyaan

a. Apakah hukum keramik berbahan najis?

b. Bagaimana hukum dalam menggunakan keramik berbahan kotoran
sapi 
tersebut ?

c. Bagaimana hukum memperjual belikannya ?

 

Jawaban

a. Dalam hal ini terdapat tiga
pendapat, ada yang menghukumi najis ma’fu, ada yang najis tidak ma’fu, dan ada
yang mengaggap suci hukumnya.

b. Hukum menggunakannya diperbolehkan apabila menurut pendapat yang
menyatakan suci atau ma’fu. Sedangkan menurut pendapat yang menyatakan tidak
ma’fu, maka boleh digunakan apabila setelah disucikan terlebuh dahulu dengan 
cara dibasuh bagian luarnya menurut satu pendapat.

c. Hukum jual belinya boleh dan
sah menurut pendapat yang menyatakan suci, najis ma’fu atau najis tidak ma’fu
yang masih bisa disucikan. Dan tidak sah apabila menganut menurut pendapat yang
menyatakan tidak ma’fu dan tidak bisa disucikan.

 

Referensi :

  1. Hasyiyah al qulyubi, juz 1, halaman
    386-38
  2. Hasyiyah Bujairomi ‘alal Khothib, juz 3, halaman
    3-4
  3. Hasyiyah Bujairomi ‘alal Khothib, juz 1, halaman
    303
  4. Al Majmu’ Syarh Muhadzab, juz 2, halaman
    597
  5. Hawasyi Syarwani, juz 2, halaman 237
  6. Fathul Jawwad, halaman 60

 

 

1. حاشية
القليوبى الجزء الأول صـ 386-387

(تنبيه) لا يطهر لبن بكسر الباء عجن بسرجين
مطلقًا .قوله (وقد سئل) شيخنا الزيادي عن سؤال صورته ما قولكم رضي الله عنكم في
الجرار والأزيار والإجانات والقلل وغير ذلك كالبراني والأصحن مما يعجن من الطين
بالسرجين هل يصح بيعها ويحكم بطهارة ما وضع فيها من مائع أو ماء دون القلتين ويجوز
استعماله وفي الجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة هل يصح بيعه ويحكم بطهارته ويجوز
أكله حتى لو أصاب شيئًا من بدن أو ثوب يحكم بطهارته وكذا ما تولد منه من المش
المعمول به الكشك هل يجوز أكله ويحكم بطهارته ولا تجب المضمضة منه ولا غسل ما
أصابه لأن هذا مما تعم به البلوى ،وهل يجوز بيع الطوب المعجون بالزبل إذا أحرق
وبناء المساجد به وفرش أرضها به ويصلي عليه بلا حائل وإذا اتصل به شيء من بدن
المصلي أو ملبوسه في شيء من صلاته تصح صلاته أفتونا أثابكم الله الجنة آمين
(فأجاب) بما صورته بحروفه من خطه الحمد لله الخزف وهو الذي يؤخذ من الطين
ويضاف إلى الطين السرجين مما عمت البلوى في البلاد فيحكم بطهارته وطهارة ما وضع
فيه من الماء والمائعات لأن المشقة تجلب التيسير وقد قال الإمام الشافعي رضي الله
عنه إذا ضاق الأمر اتسع 
والجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة مما عمت به
البلوى أيضًا فيحكم بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه وإذا أصاب شيء
منه ثوب الآكل أو بدنه لم يلزمه تطهيره للمشقة وأما الآجرالمعجون بالسرجين
فيجوز بيعه وبناء المساجد به وفرش أرضها به وتصح الصلاة عليه بلا حائل
 حتى
قال بعضهم يجوز بناء الكعبة به .والمش المنفصل عن الجبن المعمول بالإنفحة طاهر
لعموم البلوى به حتى لو أصاب شيء منه بدنًا أو ثوبًا لم يجب تطهيره والله أعلم
وكتبه علي الزيادي الشافعي .ثم سألت شيخنا المذكور في درسه عن ذلك فقال قلته من
عندي وإن كان مخالفًا لظاهر المذهب ولم أر لأحد تصريحًا به وإنما خرجته على قواعد
الإمام الشافعي رضي الله عنه ثم رأيت ما ذكره شيخنا عن الإمام الشافعي في منظومة
ابن العماد وشرحها لشيخ الإسلام       

 

2.حاشية
البجيرمي علي الخطيب الجزء الثالث صـ 4-5

أما ما يمكن تطهيره كالثوب المتنجس والآجر
المعجون بمائع نجس كبول فإنه يصح بيعه لإمكان طهره .

قوله (بمائع نجس) مفهومه أن المعجون بجامد
نجس لا يصح بيعه كالمعجون بالزبل إذا هو في معنى نجس العين إلا دارًا بنيت به وأرضًا
سمدت به وقنا عليه وشم وإن وجبت إزالته خلافًا لبعض المتأخرين لوقوع النجس تابعًا
ش م ر

3.حاشية
البجيرمي على الخطيب الجزء الأول صـ 353

الخزف وهو الذي يؤخذ من الطين ويضاف إلى
الطين السرجين مما عمت به البلوى في البلاد

فيحكم بطهارته وطهارة ما وضع فيه من الماء
القليل والمائعات لأن المشقة تجلب التيسير وقد قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إذا
ضاق الأمر اتسع والجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة مما عمت به البلوى أيضا فيحكم
بطهارته ويصح بيعه وأكله ولا يجب تطهير الفم منه وإذا أصاب شيء منه ثوب الآكل أو
بدنه لم ينجس للمشقة والآجر المعجون بالسرجين يجوز بيعه وبناء المساجد به وفرش
عرصتها به وتصح الصلاة عليه حتى قال بعضهم يجوز بناء الكعبة به والمش المنفصل من
الجبن المعمول بالإنفحة المتنجسة طاهر لعموم البلوى به حتى لو أصاب شيء منه بدنا
أو ثوبا لم يجب تطهيره والله أعلم والقول بطهارة ما ذكر من الآجر والجرر مشكل مع
تحقق النجاسة والمناسب أن تكون نجسة معفوا عنها

4 المجموع
شرح المهذب الجزء الثاني صـ 597

قال اصحابنا اللبن النجس ضربان مختلط بنجاسة
جامدة كالروث والعذرة وعظام الميتة وغير مختلط بها فالمختلط نجس لا طريق إلى
تطهيره لان الاعيان النجسة لا تطهر بالغسل وهذا فيه عين نجسة فان طبخ أي أحرق
فالمذهب أنه لا يطهر وبه قطع الجمهور وخرج أبو زيد والخضرى وآخرون قولان أن النار
تؤثر فيطهر خرجوه من القول القديم أن الارض تطهر بالشمس قالوا فالنار ابلغ فعلي
قول الجمهور لو غسل لم يطهر علي الصحيح المنصوص وقال ابن المرزبان والقفال يطهر
ظاهره واختاره ابن الصباغ قال صاحب البيان فإذا قلنا انه لا يطهر بالاحراق فكسر
منه موضع فما ظهر بالكسر نجس لا يطهر بالغسل وتصح الصلاة علي ما لم يكسر منه
ولكنها مكروهة كما لو صلي في مقبرة غير منبوشة لكونها مدفن النجاسة قال الشافعي
والاصحاب ويكره ان يبني به مسجدا قال القاضي أبو الطيب لا يجوز ان يبنى به مسجدا
ولا يفرش به فان فرش به وصلي عليه لم تصح صلاته فان بسط عليه شيئا صحت مع الكراهة
ولو حمله مصل ففى صحة صلاته الوجهان فيمن حمل قارورة فيها نجاسة وسد رأسها بنحاس
الصحيح انه لا تصح صلاته: والضرب الثاني غير المختلط بنجاسة جامدة كالمعجون ببول
أو بماء نجس أو خمر فيطهر ظاهره بافاضة الماء عليه ويطهر باطنه بان ينقع في الماء
حتى يصل إلى جميع اجزائه كما لو عجن عجين بماء نجس فلو طبخ هذا اللبن طهر علي
تخريج أبى زيد ظاهره وكذا باطنه علي الاصح وأما علي المذهب وقول الجمهور فهو باق
علي نجاسته ويطهر بالغسل ظاهره دون باطنه وانما يطهر باطنه بان يدق حتى يصير ترابا
ثم يفاض الماء عليه فلو كان بعد الطبخ رخوا لايمنع نفوذ الماء فهو كما قبل الطبخ

5.حواشي
الشرواني الجزء الرابع صـ 237

(قوله وكآجر إلخ) مثله كما هو ظاهر أواني
الخزف إذا علم أنها عجنت بزبل م ر سم على حج أقول وهو ظاهر إن قلنا بعدم العفو عنه
أما إذا قلنا به فالقياس جوازه لأنه طاهر حكما

(والمتنجس الذي لا يمكن تطهيره) بالغسل (كالخل
واللبن وكذا الدهن في الأصح) لتعذر تطهيره كما مر بدليله وأعاده هنا ليبين جريان
الخلاف في صحته بناء على إمكان تطهيره وإن كان الأصح منه أنه لا يصح فلا تكرار
خلافا لمن زعمه وكماء تنجس وإمكان طهر قليله بالمكاثرة وكثيره بزوال التغير كإمكان
طهر الخمر بالتخلل وجلد الميتة بالاندباغ وكأجر عجن بزبل

6. فتح
الجواد صـ 60

(عين النجاسة إن بالطين قد عجنت) واتخذ منها
أوان لم تطهر بالطبخ ولا بالغسل بعده لعدم سريان الماء إلى باطنها فلا يجوز
استعمالها ولا الشرب فيها ولهذا قال (فلا تكن شاربا يوما بقلته) أي منها لنجاسة مائها
لقلته (من مائها أبدا لم يشرب المزني) بسكون الياء فكان لا يشرب من حباب محمد بن
طولون بمصر ويقول إنها تعجن بالنجاسة والنار لا تطهرها (وعده نجاسا) وفي نسخة
وعنده نجس (في حد قلته ونحوه خزف السرجين) أي المعجون بالزبل (قد
منعوا)استعماله في ماء قليل أو مائع أو رطب لتنجسه به (فلا تكن آكلا) شيئا رطبا
(يوما بصفحته وفيه وجه) أنها تطهر (إذا بالماء قد غسلت و) وجه (أخر) بالصرف للوزن
(لأبي زيد) المروزي (وشيعته) أنها إذا غسل ظاهرها طهرت ظاهرا وباطنا (وقوله)
بالرفع عطفا على وجه (قد أجاب الشافعي) – رضي الله عنه – (بها) أنه يجوز استعماله
في الأكل وغيره (عند المشقة يسرا بعد عسرته) وهو المعتمد فقد نقل الروياني في باب
الصلاة بالنجاسة أن الشافعي سئل عن الأواني التي تعمل بالنجاسة فقال الأمر إذا ضاق
اتسع

KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL

FMP3

(Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XIV

Di Pondok Pesantren Putri Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo

11 – 12 Mei 2011 M / 7 – 8 J. Akhir 1432 H.

(Komisi A)

https://www.potretsantri.com/2021/08/keramik-berbahan-najis.html