Deskripsi
Masalah
Hukum
Rebonding Dalam Islam- Sudah
menjadi sebuah naluri yang alami dari semua manusia. Untuk tampil menarik di
hadapan orang lain. Apa lagi untuk lawan jenis. Ada yang ingin tampil beda ada
juga yang hanya suka mengikuti mode yang sedang tren saat ini. Dai sinilah
munculah tren berbagai macam bentuk perawatan tubuh untuk kecantikan maupun
keindahan. Mulai perawatan kulih hingga rambut. Salah satunya yang sempat tren
pada masanya adalah tren gaya rambut rebonding. Tak hanya rebonding, ada juga
gaya rambut punk, ada gaya rambut rasta (gimbal), semir merah, kuning dan
lainya. Hal ini sangat di sukai para remaja pada zamannya.
Pada intinya mereka ingin tampil
beda dan mengikuti tren yang terbaru agar lebih gaul dan funky. Ada juga yang
tujuannya adalah menjaga penampilan dengan merebonding atau meluruskan rambut
agar mudah menggunakan jilbab dan alasan lainya.
Sekilah info
Rebonding
adalah salah satu metode meluruskan rambut dengan proses kimiawi bertujuan rambut jatuh lebih lurus dan lebih indah. Dari beberapa orang yang merebonding, helai rambut yang terkena perlakuan
rebonding akan terlihat lurus secara permanen, dan tidak bisa pulih seperti
sedia kala. Seban sebenarnya bagian rambut tersebut telah
rusak. Rambut yang pulih seperti aslinya adalah rambut baru yang muncul
menggantikan yang telah rusak. Metode rebonding mempunyai banyak cara. Ada yang dengan mengubah struktur ikatan
protein rambut melalui memutuskan ikatan asam amino cystineyang
menyebabkan rambut bergelombang atau mengurangi ikal dan volumeume saja. Daya
tahannya pun bervariasi mulai 2 minggu hingga 10
bulan.
Pertanyaan
a. Bagaimana hukum rebonding dalam islam, pengeritingan rambut, punk, dan rasta bagi kaum wanita?
Jawaban
hukum rebonding dalam islam dan pengeritingan rambut hukumnya ialah haram kecuali bagi
perempuan yang sudah bersuami dengan syarat ada idzn az-zauj (seizin
suami). Sedangkan memodifikasi rambut dengan gaya model punk atau rasta hukumnya
haram karena terdapat unsur tasyabbuh bil fussaq (menyerupai
orang-orang fasik)
Daftat Sumber Kitab :
- Raudlah
Al-Thalamanibin volume. I halaman. 102 - Tuhfh Al-Muhtâj volume. VI halaman.
351 - Bughyah Al-Mustarsyidîn halaman. 283
- Faidlu Al-Qadir volume VI halaman 135
- Fath Al-Bari volume V halaman 182
- Raudlat
At-Thalamanibin volume. I halaman. 364 - Syarhu An-Nawawi volume VII halaman 234
1. روضة الطالبين وعمدة
المفتين الجزء الاول صحـ 102
فرع وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو بشعر آدمي حرام قطعا لأنه الانتفاع
بشيء منه لكرامته بل يدفن شعره وغيره وسواء في هذين المزوجة وغيرها وأما الشعر
الطاهر لغير الآدمي فإن لم تكن ذات زوج ولا سيد حرم الوصل به على الصحيح
وعلى الثاني يكره وإن كانت ذات زوج أو سيد فثلاثة أوجه أصحها إن وصلت
بإذنه جاز وإلا حرم والثاني يحرم مطلقا والثالث لا يحرم ولا يكره مطلقا وأما
تحمير الوجنة فإن كانت خلية من الزوج أو السيد أو كان أحدهما وفعلته بغير إذنه فهو
حرام وإن كان بإذنه فجائز على المذهب وقيل وجهان كالوصل وأما الخضاب بالسواد
وتطريف الأصابع فألحقوه بالتحمير قال إمام الحرمين ويقرب منه تجعيد الشعر
2. تحفة المحتاج في شرح
المنهاج الجزء السادس صحـ 315
(فروع) ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها
فيه زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه
الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها
والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص
وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك
جاز لأن له غرضا في تزينها له كما في الروضة وهو الأوجه وإن جرى في
التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا -الى ان
قال- هل يكره في غير المزوجة أو يحرم فيه نظر وقضية قول الشارح م ر فإن
أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز الثاني ويؤيده أنها تجر به الريبة على نفسها
3. بغية المسترشدين
صحـ 283
(مسئلة ى) ضابط التشبه المحرم من تشبه الرجال بالنساء وعكسه ما ذكروه
في الفتح والتحفة والامداد وشن الغارة وتبعه الرملي في النهاية هو ان يتزيا احدهما
مما يختص بالاخر او يغلب اختصاصه به في ذلك المحل الذي هما فيه
4. فيض القدير الجزء السادس
صحـ 135
(من تشبه بقوم) أي تزيا في ظاهره بزيهم وفي تعرفه بفعلهم وفي تخلقه
بخلقهم وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم وبعض أفعالهم أي وكان التشبه بحق قد طابق
فيه الظاهر الباطن (فهو منهم) وقيل المعنى من تشبه بالصالحين وهو من أتباعهم يكرم
كما يكرمون ومن تشبه بالفساق يهان ويخذل كهم ، ومن وضع عليه علامة الشرف أكرم وإن
لم يتحقق شرفه وفيه أن من تشبه من الجن بالحيات وظهر يصورتهم قتل وأنه لا يجوز
الآن لبس عمامة زرقاء أو صفراء كذا ذكره ابن رسلان ، وبأبلغ من ذلك صرح القرطبي
فقال : لو خص أهل الفسوق والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم فقد يظن به من لا يعرفه
أنه منهم فيظن به ظن السوء فيأثم الظان والمظنون فيه بسبب العون عليه ، وقال بعضهم
: قد يقع التشبه في أمور قلبية من الاعتقادات وإرادات وأمور خارجية من أقوال
وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون عادات في نحو طعام ولباس ومسكن ونكاح واجتماع
وافتراق وسفر وإقامة وركوب وغيرها وبين الظاهر والباطن ارتباط ومناسبة.
5. فتح الباري لابن حجر الجزء
الخامس صحـ 182
قوله : (باب من أهل ملبدا) أي أحرم وقد لبد شعر رأسه ، أي جعل فيه
شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام أو يقع فيه القمل .
6. روضة الطالبين وعمدة المفتين
الجزء الاول صحـ 364
واعلم أن الإمام الرافعي رحمه الله ترك مسائل مهمة تتعلق بالباب
إحداها يكره القزع وهو حلق بعض الرأس سواء كان متفرقا أو من موضع واحد لحديث
الصحيحين بالنهي عنه وقد اختلف في حقيقة القزع والصحيح ما ذكرته وأما حلق جميع
الرأس فلا بأس به لمن لا يخف عليه تعاهده ولا بأس بتركه لمن خف عليه.
7. شرح النووي على مسلم الجزء
السابع صحـ 234
قوله ( أخبرني عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر أن النبي صلى الله
عليه وسلم نهى عن القزع قلت لنافع : وما القزع قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض
وفي رواية أن هذا التفسير من كلام عبيد الله القزع بفتح القاف والزاي وهذا
الذي فسره به نافع أو عبيد الله هو الأصح وهو أن القزع حلق بعض الرأس مطلقا ومنهم
من قال هو حلق مواضع متفرقة منه والصحيح الأول لأنه تفسير الراوي وهو غير مخالف
للظاهر فوجب العمل به وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا
أن يكون لمداواة ونحوها وهي كراهة تنزيه ، وكرهه مالك في الجارية والغلام مطلقا ،
وقال بعض أصحابه لا بأس به في القصة والقفا للغلام ومذهبنا كراهته مطلقا للرجل
والمرأة لعموم الحديث . قال العلماء والحكمة في كراهته أنه تشويه للخلق وقيل لأنه
أذى الشر والشطارة وقيل لأنه زي اليهود وقد جاء هذا في رواية لأبي داود . والله
أعلم .
b. Bagaimanakah hukum menyemir rambut dengan
warna merah, kuning, untuk seluruh ramput maupun sebagian rambut?
Jawaban
Hukum mewarnai rambut atau bersemir warna merah, kuning, sebagian
ataupun keseluruhan diperinci sebagai berikut:
– Apabila saat itu rambut sedang ada uban dan saat itu rambut
bersemir itu menyerupai (tasyabbuh) kebiasaan (adat) orang-orang fasik.
Maka hukum mewarnai rambut dengan merah dan kuning untuk pria maupun wanita yang
belum menikah terjadi khilaf (perbedaan ulama). Dari pendapat Imam Ghazali
hukumnya adalah haram sedangkan dari pendapat Imam ‘Izzuddin Ibnu ‘Abdissalam
tetap diperbolehkan.
– Sedangkan apabila saat kondisi rambut tidak beruban, maka
diperbolehkan bagi wanita yang sudah menikah tapi seijin sang suami. Akan
tetapi untuk wanita muslimah yang belum menikah terjadi khilaf/perbedaan
pendapat ulama.
Dari pendapat sebagian ulama mengharamkan ini sebab tasyabbuh bil
fussaq (menyerupai kebiasaan orang-orang fasik). Sedangkan dari
pendapat dari ulama yang lainya memperbolehkan Jika ada tujuan yg dibenarkan
syariat (gharad shahih).
Daftar
Kitab Sumber :
- Madzahibu
Al-Arbaah volume 2 halaman 46-47 - Fihusni
As-Sair halaman 11-12 - Ittihaf As-Sadah volume 7 halaman 591-592
- Al-Bahru Al-Muhith volume 1 halaman 356
- Fath Al-Bari volume 10 halaman 354
- Syarhu An-Nawawi volume 7 halaman 204
1. مذاهب الأربعة الجزء
الثاني صحـ 46 – 47
حكم صباغة الشعر تفصيل المذاهب
الشافعية- قالوا : يكرة صباغة اللحية والشعر بالسواد إلا
الخضاب بالصفرة والحمرة فإنه جائز إذا كان لغرض شرعيكالظهور الشجاع أمام
الأعداء في الغزو ونحوه. فإذا كان لغرض فاسد كالتشبه بأهل الدين فهو مذموم, وكذلك
يكره صبغها بالبياض كي يظهر بمظهر الشيب ليتوصل بذلك إلى الأغراض المذمومة كتوقيره
والإحتفاء به وقبول شهادته وغير ذلك وكما يكره تبييض اللحية بالصبغ فإنه يكره نتف
شيبها.
2. حسن السير فى بيان أحكام أنوع
التشبه صحـ 11-12
ما نصه فإن قلت فقد صرح هذا الخضاب شعارا الأعاجم وقد نهينا عن
التشبه بهم لأن من تشبه بقوم فهو منهم فما تصنع فى هذا التعارض قلت أما حجة
الإسلام الغزالى رضى الله عنه فإنه قال فى كتاب السماع من إحيائه مهما صارت السنة
شعارا لأهل البدعة قلنا لتركها خوفا من التشبه بهم وأما سلطان العلماء العزالدين
عبد السلام فإنه أشار إلى رده فى فتاوه إذا قال المراد بالأعاجم الذين نهينا عن
التشبه بهم أتباع الأكثرة فى ذالك الزمان ويختص النهى بما يفعلون على خلاف مقتضى
شرعنا فأما ما فعلوه على وفق الإيجاب أو الندب أو الإباحة في شرعنا فلا يترك لأجل
تعاطيهم إياه فإن الشرع لا ينهى عن التشبه بما أذن الله فيه.
3. إتحاف السادة المتقين الجزء
السابع صحـ 591 – 592 ( دار الكتب العلمية )
(العلة الثالثة الاجتماع عليها لما أن صار من عادة أهل الفسق )
والفجور ( فيمنع من التشبه بهم لان من تشبه بقوم فهو منهم) الى أن قال (وبهذه
العلة نقول بترك السنة مهما صارت شعارا لأهل البدعة خوفا من التشبه بهم ) وقد نقل
الرافعي عن بعض أئمة الشافعية أنه كان يقول الأولى ترك رفع اليدين في الصلاة في
ديارنا يعني ديار العجم قال لأنه صار شعارا للرافضة وله أمثلة كثيرة لكن قد يقال
ليس كل شيء يفعله الفساق يحرم فعله على غيرهم ولو كان هذا معتبرا لكان الضرب بالدفوف
والشبابة حراما الى أن قال.فلما لم يحرم شيء من ذلك علمنا أن هذه العلة عير معتبرة
فتأمل .
4. البحر المحيط الجزء الأول
صحـ 356
مسألة (لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة) ولا يترك لكونه صار
شعارا للمبتدعة خلافا لابن أبي هريرة ولهذا ترك الترجيع في الأذان والجهر بالبسملة
والقنوت في الصبح والتختم في اليمين وتسطيح القبور محتجا (بأنه صلى الله عليه وسلم
ترك القيام للجنازة لما أخبر أن اليهود تفعله) وأجيب بأن له ذلك لأنه مشرع بخلاف
غيره لا يترك سنة صحت عنه وفصل الغزالي بين السنن المستقلة وبين الهيئات التابعة
فقال لا يترك القنوت إذا صار شعارا للمبتدعة بخلاف التسطيح والتختم في اليمين
ونحوهما فإنها هيئات تابعة فحصل ثلاثة أوجه والصحيح المنع مطلقا .
5. فتح الباري شرح صحيح البخاري
الجزء العاشر صحـ 354
والثغامه بضم المثلثة وتخفيف المعجمة نبات شديد البياض زهره وثمره
قال: فمن كان في مثل حال أبي قحافة استحب له الخضاب لانه لا يحصل به
الغرور لاحد ومن كان بخلافه فلا يستحب في حقّه,ولكن الخضاب مطلقا اولي
لانه فيها امتثال الامر في مخالفة اهل الكتاب
6. شرح النووي على مسلم الجزء
السابع صحـ 204
ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه
بالسواد على الأصح وقيل : يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه
وسلم : ( واجتنبوا السواد ) هذا مذهبنا .
7. حاشيتا قليوبي وعميرة
الجزء الثاني صحـ 480
وأما الخضاب وصبغ نحو الشعر والنقش وتطريف نحو الأصابع وتحمير الوجه
وتجعيد الشعر فحرام بالنجس مطلقا وكذا بالسواد إلا لحية الرجل المحارب لإرهاب
العدو وكذا بغير السواد إن منع منه حليل ، وإلا فيجوز لكن مع الكراهة في
الخلية ،
8. حاشية الجمل الجزء الثاني
صحـ 102
وفي فتاوى السيوطي في باب اللباس خضاب الشعر من الرأس واللحية
بالحناء جائز للرجل بل سنة صرح به النووي في شرح المهذب نقلا عن اتفاق أصحابنا قال
السيوطي وأما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمرأة المتزوجة وحرام على
الرجل ا هـ
9. إتحاف السادة المتقين الجزء
الثاني صحـ 672
(الثانى الخضاب بالصفرة والحمرة وهو جائز ) إذا قرنته نية صالحة وهو أن يكون تلبيسا للشيب
على الكفار فى الغزو عليهم والجهاد فيهم فإن لم يكن على هذه النية بل للتشبه بأهل
الدين والصالحين وليس منهم فهو مذموم ولا يخفى أن مذهب المصنف أن الخضاب بغير
السواد سنة سواء كان بحمرة أو صفرة وهذا لايحتاج فيه إلى نية الجهاد بل حاجة
الجهاد تبيح السواد فضلا عن غيره كما تقدم فتأمل وقد قال رسول الله “الصفرة
خضاب المسلمين والخمرة خضاب المؤمنين ” – إلى أن قال – وفى الصحيحين من حيث
ابن عمر أنه ويدل له ما رواه أبو داود في سننه مر رجل على النبي صلى الله عليه
وسلم قد خضب بالحناء والكتم فقال هذا حسن فمر أخر خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من
هذا كله وما قال عياض من منع الخضاب مطلقا وعزاه لمالك والأكثرين لما روى من النهى
عن تغيير الشيب ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه وقد أجاب عنه النواوى بأنه
ما مر من حديث ابن عمر وغيره لايمكن ولا تعليله قال والمختار أنه صلى الله عليه
وسلم صبغ فى وقت وترك فى معظم الأوقات فأخبر كل بما رأى وهو صادق وهذا التأويل
كالمتعين به بين الأحاديث.
10. عون المعبود الجزء الحادى عشرة صحـ 249
باب في الخضاب أي تغيير شيب الرأس واللحية يبلغ به أي يرفع الحديث
إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون أي لا يخضبون لحاهم
وجاء صبغ من باب منع وضرب ونصر كما في القاموس فخالفوهم أي فأخضبوا لحاكم والحديث
يدل على أن العلة في شرعية الخضاب هي مخالفة أهل الكتاب وبهذا يتأكد استحباب
الخضاب وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفتهم ويأمر
بها وهذه السنة قد كثر إشغال السلف بها ولهذا ترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون
وكان يخضب ولا تخضب قال النووي مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو
حمرة ويحرم بالسواد على الأصح انتهى
11. إعانة الطالبين الجزء الثاني صحـ 339)
(وقوله بحمرة أو صفرة ) أي لا بسواد أما به فيحرم إن كان لغير إرهاب
العدو في الجهاد وذلك لخبر أبي دواد والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم عن ابن
عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر
الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة قال في الزبد :
وحرموا خضاب شعر بسواد ** لرجل وامرأة لا للجهاد **
قال الرملي في شرحه نعم يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن
له غرضا في تزينها به اهـ
KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL
FMP3
(Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XII
Di Pon-Pes Putri Tahfizhil Qur’an LIRBOYO KOTA KEDIRI JAWA TIMUR TELP
(0354)771856-780805
27 – 28 Muharram 1431 H. / 13 – 14 Januari 2010 M.
(Komisi B)
https://www.potretsantri.com/2021/09/hukum-rebonding-dalam-islam.html