Hukum foto caleg perempuan

Deskripsi
Masalah

Pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu pesta rakyat yang
ditunggu beberapa kalangan. Apa lagi sang calon legislatif yang berusaha untuk
menggambil hati para rakyat. Sebelum hari H pemilu. Dapat dipastikan foto caleg
perempuan maupun laki laki bertebaran di jalan maupun di tempat umum.

Apalagi ada persyaratan 30% harus melibatkan wanita. Akhirnya para
wanita berlomba mencalonkan diri untuk menjadi calon legislative. Mulai dari
DPR kabupaten atau kota, provinsi maupun DPR Pusat. Salah satu strategi nya
adalam memasang baliho spanduk ataupun poster di tempat umum. Para caleg
perempuan pun tak kalah memasang poster baliho spanduk, banner dengan foto
caleg perempuan dengan semaximal mungkin

Pondok Pesantren Salafiyah Puteri Jl. KH. Abd. Hamid VIII/14
PO.BOX. 7 Pasuruan & FMP3 Jatim Sekret. P3HM Lirboyo Kediri ) (0354) 772197)

Hukum foto caleg perempuan,foto caleg perempuan

Pertanyaan

a. Bagaimana hukum foto Caleg perempuan yang memajang foto wanita
di pinggir jalan sedangkan mereka(para wanita) sangat rawan akan fitnah?

 

Jawaban

b. Hukum dalam memasang gambar-gambar atau foto Caleg perempuan
tadi adalah diperbolehkan. Dengan syarat selama tidak ada tahaqquq atau ghalâbah
adh-dhân
 yang dapat menimbulkan ekses negatif (syahwat, fitnah dll.).

 

Daftar Kitab :

Madzâhib Al-Arba’ah volume II halaman Empat
puluh

Bughyah Al-Mustarsyidîn, halaman seratus dua puluh
tujuh

I’ânah Ath-Thâlibîn volume
III halaman 23-24

Al-Fatâwâ Al-Hâdîtsiyah halaman
Tiga puluh empat

Tuhfah Al-Muhtâj volume IX halaman
Dua puluh

Hasyiyah
Al-Mahally volume III Halaman Dua ratus delapan

Syarh Al-Mahally
’Alâ Jam’ Al-Jawâmi’ volume I halaman 196 – 197 

 

1.     الفقه على المذاهب الأربعة 
جـ: 2 صـ: 40

حكام التصوير. ويتعلق بإجابة الدعوى إلى الوليمة مسألة التصوير فهل
تسقط الإجابة إذا علم المدعو أنها مشتملة على صورة أولا تسقط؟ والجواب أنها لا
تسقط إلا إذا كانت الصورة محرمة لا يباح التفرج عليها شرعا أما إذا كانت جائزة لا
تسقط بوجودها في محل الوليمة
  وذلك لأن الصورة إما أن تكون صورة لغير حيوان كشمس وقمر وشجر
ومسجد أو تكون صورة حيوان عاقل أو غير عاقل والقسم الأول جائز لا كلام فيه. وأما
القسم الثاني فإن فيه تفصيل المذاهب:

المالكية قالوا: إنما يحرم التصوير بشروط أربعة: أحدها: أن تكون
الصورة لحيوان سواء كان عاقلا أو غير عاقل أما تصوير غير الحيوان كسفينة وجامع
ومئذنة فإنه مباح مطلقا. ثانيها: أن تكون مجسدة سواء كانت مأخوذة من مادة تبقى
كالخشب والحديد والعجين والسكر أولا كقشر البطيخ مثلا فإنه إذا ترك يذبل ويجف ولا
يبقى. وقال بعضهم: إذا صنعت من مادة لا تبقى فإنها تجوز أما إذا لم تكن مجسدة
كصورة الحيوان والإنسان التي ترسم على الورق والثياب والحيطان والسقف ونحو ذلك
ففيها خلاف فبعضهم يقول: إنها مباحة مطلقا بلا تفصيل وبعضهم يقول: إنها مباحة إذا
كانت على الثياب والبسط ونحوهما وممتنعة إذا كانت على الجدران وبعضهم يرى إباحتها إذا
كانت على الثياب التي تستعمل فرشا وامتناعها إذا كانت على غيرها وعلى كل حال
فالأمر فيها سهل. ثالثها: أن تكون كاملة الأعضاء الظاهرة التي لا يمكن أن يعيش
الحيوان أو الإنسان بدونها فإن ثقبت بطنها أو رأسها أو نحو ذلك فإنها لا تحرم.
رابعها: أن يكون لها ظل فإن كانت مجسدة ولكن لا ظل لها بأن بنيت في الحائط ولم
يظهر منها سوى شيء لا ظل له فإنها لا تحرم ويستثنى من ذلك كله لعب البنات الصغار “العرائس” الصغيرة الدمى فإنه يجوز تصويرها وبيعها ولو كانت مجسدة لأن
الغرض منها إنما هو تدريب البنات وتعليمهن تربية الأولاد ومن هذا تعلم أن الغرض من
التحريم إنما هو القضاء على ما يشبه الوثنية في جميع الأحوال على أن المحرم منه
إنما حرم في نظر الشارع إذا كان لغرض فاسد كالتماثيل التي تصنع لتعبد من دون الله.
فإن فاعل هذا له أسوأ الجزاء وكذلك إذا ترتب عليها تشبه بالتماثيل أو تذكر لشهوات فاسدة
فإنها في هذه الحالة تكون كبيرة من الكبائر فلا يحل عملها ولا بقاءها ولا التفرج
عليها. أما إذا كانت لغرض صحيح كتعلم وتعليم فإنها تكون مباحة لا إثم فيها ولهذا
استثنى بعض المذاهب لعب البنات “العرائس” الصغيرة الدمى فإن صنعها جائز
وكذلك بيعها وشراؤها. لأن الغرض من ذلك إنما هو تدريب البنات الصغار على تربية
الأولاد وهذا الغرض كاف في إباحتها وكذلك إذا كانت الصورة مرسومة على ثوب مفروش أو
بساط أو مخدة فإنها جائزة لأنها في هذه الحالة تكون ممتهنة فتكون بعيدة الشبه
بالأصنام وبالجملة فإن غرض الشريعة الإسلامية إنما هو القضاء على الوثنية
ومحوآثارها من جميع الجهات فكل ما يدني منها أو يثير ذكراها فهومحرم وما عدا ذلك
فهوجائز يرشدك إلى ذلك ما ذكرناه لك في أسفل الصحيفة من تفاصيل المذاهب.

الشافعية قالوا: يجوز تصوير غير الحيوان كالأشجار والسفن والشمس
والقمر أما الحيوان فإنه لا يحل تصويره سواء كان عاقلا أو غير عاقل ولكن إذا صوره
أحد فلا يخلو إما أن يكون غير مجسد أو مجسد فإن كان غير مجسد فإنه يحل التفرج عليه
إذا كان مصورا على أرض أو بساط يداس عليه أو مصورا على وسادة “مخدة”
يتكأ عليها لما في ذلك من الإشعار بتعظيم الصور المقربة من الشبة بالوثنية. وإن
كان مجسدا فإنه يحل التفرج عليه إذا كان على هيئة لا يعيش بها كأن كان مقطوع الرأس
أو الوسط أو ببطنه ثقب ومن هذا يعلم جواز التفرج على خيال الظل “السينما” إذا لم يشتمل على محرم آخر لأنها صورة ناقصة. ويستثنى من ذلك
لعب البنات فإنه يجوز تصويرها وشراؤها وقيده بعضهم بما إذا كانت ناقصة.

الحنابلة قالوا: يجوز تصوير غير الحيوان من أشجار ونحوها أما تصوير
الحيوان فإنه لا يحل سواء كان عاقلا أو غير عاقل إلا إذا كان موضوعا على ثوب يفرش
ويداس عليه أو موضوعا على مخدة يتكأ عليهأ فإذا كان مجسدا ولكن أزيل منه ما لا
تبقى معه الحياة كالرأس ونحوها فإنه مباح.

الحنفية قالوا: تصوير غير الحيوان من شجر ونحوه جائز. أما تصوير
الحيوان فإن كان على بساط أو وسادة أو ثوب مفروش أو ورق فإنه جائز لأن الصورة في
هذه الحالة تكون ممتهنة وكذلك يجوز إذا كانت الصورة ناقصة عضوا لا يمكن أن تعيش
بدونه كالرأس ونحوها أما إذا كانت موضوعه في مكان محترم أو كانت كاملة الأعضاء
فإنها لا تحل.

2.     بغية المسترشدين صـ : 126 دار الفكر

(مسألة ى) كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشىء يستعمل فى مباح و
غيره فإن علم أو ظن أن آخذه يستعمله فى مباح كأخذ الحرير لمن يحل له والعنب للأكل
والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت
هذه المعاملة بلا كراهة وإن ظن أنه يستعمله فى حرام كالحرير للبالغ ونحو العنب
للسكر والرقيق للفاحشة والسلاح لقطع الطريق والظلم والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب
لاستعمال المخدر حرمت هذه المعاملة وإن شك ولا قرينة كرهت وتصح المعاملة فى الثلاث
لكن المأخوذ فى مسئلة الحرمة شبهته قوية وفى مسئلة الكراهة أخف.

3.     إعانة الطالبين لجـ 3 صـ: 23-24

(و)حرم ايضا: (بيع نحو عنب ممن) علم او (ظن انه يتخذه مسكرا) للشرب
والأمرد ممن عرف بالفجور به والديك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لرجل يلبسه
وكذا بيع نحو المسك لكافر يشترى لتطييب الصنم والحيوان للكافر علم انه يأكله بلا
ذبح لأن الأصح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبى
حنيفة 
t فلا يجوز الإعانة عليهما ونحو ذلك من كل تصرف يفضى الى معصية
يقينا او ظنا ومع ذلك يصح البيع ويكره بيع ما ذكر ممن توهم منه ذلك وبيع السلاح
لنحو بغاة وقطاع الطريق ومعاملة من بيده حلال وحرام ان غلب لحرام الحلال نعم ان
علم تحريم ما عقد به حرم وبطل.

4.     الفتاوى الحديثية صـ: 34

وسئل: نفع الله به عن قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
فيسبوا الله عدوا بغير علم هل يدل على تحريم ذكر آلهة الكفار بسوء إذا علم أنه
يترتب على ذلك ذكر الله بسوء أو لا وهل في كلام الفقهاء ما يدل على ذلك؟ فأجاب
بقوله قضية الآية التحريم إذ الأصل في النهي ذلك فيحتمل أن يقال به كذلك -إلى أن
قال- ويحتمل أن يقال بالفرق وهو أن ما يترتب هنا من سب الله سبحانه أفحش فاختص
بتحريم ما هو سبب أو وسيلة إليه بخلاف غيره وعليه لو ترتب على مدحه لإنسان وقيعة
سامعة فيه لم يحرم عليه مدحه وإن علم ترتب ذلك فإن قلت يشكل على ذلك القاعدة
المشهورة وهي أن للوسائل حكم المقاصد قلت يجاب عن ذلك بأن يقال القاعدة أكثرية أو
أن محلها في وسيلة ومقصد كلاهما من فعل شخص واحد فحينئذ يكون الوسيلة حكم المقاصد
لاتحاد الفاعل على أنه قد يمنع هذا كون ذلك وسيلة لأن السب ينشأ عن البغض الكامن
عند السامع لا عن المدح فالمدح ليس وسيلة محققة للسبب فلم يعط حكمه.

5.     تحفة المحتاج مع حاشيته للشرواني
جـ: 9 صـ: 20

(ويحرم نظر فحل) وخصي ومجبوب وخنثى إذ هو مع النساء كرجل وعكسه فيحرم
نظره لهما ونظرهما له احتياطا وإنما غسلاه بعد موته لانقطاع الشهوة بالموت فلم يبق
للاحتياط حينئذ معنى ويظهر فيه مع مشكل مثله الحرمة من كل للآخر في حال الحياة
بتقديره مخالفا له احتياطا إذ هو المبني عليه أمره لا ممسوح كما يأتي (بالغ) ولو
شيخاهما ومخنثا وهو المتشبه بالنساء عاقل مختار (إلى عورة حرة) خرج مثالها فلا
يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به غير واحد ويؤيده قولهم لو علق الطلاق برؤيتها
لم يحنث برؤية خيالها في نحو مرآة لأنه لم يرها ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش
فتنة …. قوله: (ومحل ذلك) أي عدم حرمة نظر المثال

6.     حاشية القليوبي على المحلي جـ: 3
صـ: 208

وشمل النظر ما لو كان من وراء زجاج أو مهلهل النسج أو في ماء صاف
وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة.

7.     شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع
بهامش حاشية البناني الجزء الأول صـ
: 196 – 197  

(فلو تعذر ترك المحرم إلا بترك غيره) من الجائز كماء قليل وقع فيه
بول (وجب) ترك ذلك الغير لتوقف ترك المحرم الذي هو واجب عليه (أو اختلطت) أي
اشتبهت (منكوحة) لرجل (بأجنبية) منه (حرمتا) أي حرم قربانهما عليه (أو طلق معينة)
من زوجته مثلا (ثم نسيها) حرم عليه قربانهما أيضا

 

Pertanyaan

c. Bagaimanakah hukum wanita mencalonkan diri
menjadi calon legislatif/ caleg DPR/DPRD?
 

 

Jawaban

b. Mauqûf


KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA`IL
FMP3
(Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) Ke-XI
DI PON-PES PUTRI HIDAYATUL MUBTADI-AAT LIRBOYO
KOTA KEDIRI JAWA TIMUR (0354) 772197
25 – 26 Jumadil Ula 1430 H. / 20 – 21 Mei 2009 M.
(Komisi A)

https://www.potretsantri.com/2021/10/hukum-foto-caleg-perempuan.html