Cerai Nikah Siri

Deskripsi Masalah :

Potretsantri.com – Cerai nikah siri, hal  ini sering terjadi di masyarakat. Dan nikah siri adalah fenomena juga di masyarakat kita akhir akhir ini. Entah itu disebabkan alasan tidak memenuhi kriteria syarat formal calon pengantin yang diatur UU atau kedua keluarga atau mempelai tidak mau ribet dengan urusan administratif yang ditetapkan pemerintah. Atau sekedar karena alasan “ekpres” (ekonomi ngepres). Nikah sirri (nikah di bawah tangan) kerap  terjadi dan menjadi pilihan sebagian anak adam untuk melangsungkan prosesi ijab qobul demi memasuki gerbang halal hubungan asmaranya. 

Pengertian nikah siri

Cerai Nikah Siri

Mengutip buku karangan dari Happy Susanto  berjudul Nikah Siri Apa Untungnya? beliau menjelaskan Happy Susanto (2007: 22), kata siri ini dalam istilahnya.  Nikah siri berasal dari bahasa Arab. Siri disini berasal dari kata “sirrun” yang artinya “rahasia”. 

Sehingga nikah siri bisa diartikan sebagai bentuk sebuah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum serta tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil. Dengan kata lain, nikah siri ini adalah pernikahan yang sah secara agama, tetapi tidak sah di mata hukum.

Baca Juga 

Nikah siri dalam islam

Cerai Nikah Siri

Akan tetapi tidak jarang pilihan ini justru menjadi masalah cukup sulit ketika komitmen pernikahan diterjang permasalahan. Terkadang setelah sekian waktu berlalu mengarungi bahtera rumah tangga, pasangan suami istri mengalami ketidak harmonisan. Dilema terjadi saat terjadi prahara, cerai dalam nikah siri pun jadi pilihan. Namun sang suami enggan menceraikan si istri. Hendak menggugat cerai lewat jalur hukum, sang istripun sadar jika pernikahannya mereka tidak tercatat di KUA atau dipemerintahan. Dan bukan tidak mungkin hal ini justru menjadi bumerang. Sebab pernikahan mereka dianggap sebagai pelanggaran UU pernikahan yang bisa dipidanakan.

Di beberapa daerah juga sering kita mendengar beberapa kejadian pernikahan melalui perantara wali muhakkam dengan berbagai alasannya. Kelihatanya dua problema di atas harus dituntaskan FMP3(Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) karena urusan maa yata’allaqu bil abdho’ tidak boleh disikapi gegabah dan asal-asalan.

Pertanyaan :

a. Ketika suami tak mengabulkan permintaan cerai atau pergi tak diketahui rimbanya, bagaimana solusi istri agar secara hukum bisa lepas (furqoh) dari ikatan nikah menurut pandangan Islam?untuk mengajukan cerai nikah siri nya. 

Jawaban:

Bila alasan permintaan cerai ialah tidak dinafkahi, tidak mampunya suami atau tidak diketahui keberadaan suami, maka boleh bagi sang istri untuk fasakh nikah  dihadapan hakim atau muhakkam. 

Sedangkan apabila alasannya adalah sikap suami yang selalu menyakiti istri secara berlebihan . Maka menurut pendapat malikiyyah hakim boleh tafriq (memisahkan).

Referensi : 

  1. I’anah At Thalibin, Juz. 4, hlm. 91
  2. Al Fiqh Al Islamy, Juz. 9, hlm. 66
  3. Syarh Al Bahjah, Juz. 4, hlm. 394
  4. Al Fiqh al Islamy, Juz. 9, hlm. 495

1.       إعانة الطالبين الجزء الرابع  صـ 91

و(لا) فسخ باعسار بنفقة و نحوها او بمهر (قبل ثبوت اعساره ) اي الزوج باقراره او بينة تذكر اعساره الان , ولا تكفي بينة ذكرت انه غاب معسرا .ويجوز للبينة اعتماد في الشهادة على استصحاب حالته التي غاب عليها من اعسار او يسار ولا تسئل من اين لك انه معسر الان .فلوصرح بمستنده بطلت الشهادة (عند قاض)اومحكم فلابد من الرفع اليه فلاينفذ ظاهرا ولا باطنا قبل ذلك ولايحسب عدتها الا من الفسخ . قال شيخنا :فان فقد قاض ومحكم بمحلها اوعجزت عن الرفع الى القاضي :كأن قال لاافسخ حتي تعطيني مالا استقلت بالفسخ للضرورة وينفذ ظاهرا وكذاباطنا .

 ( قوله ولا فسخ بإعسار بنفقة الخ ) هذا كالتقييد لجواز الفسخ بالإعسار المار فكأنه قال محله إذا ثبت الإعسار وإلا لم يجز الفسخ ( قوله ونحوها ) أي النفقة كالكسوة والمسكن ( قوله قبل ثبوت الخ ) الظرف متعلق بمحذوف خبر لا أي لا فسخ كائن قبل ثبوت الإعسار ( قوله بإقراره ) متعلق بثبوت ( قوله أو بينة ) معطوف على إقراره ( قوله تذكر ) أي البينة في الشهادة وقوله إعساره الآن أي إذا أرادت البينة تشهد بالإعسار لا بد من أن نقول أنه معسر الآن سواء كانت معتمدة في ذلك على ما كان من إعساره حال الغيبة أم لا بدليل قوله ويجوز للبينة الخ

2.       شرح البهجة الجزء الرابع صحـ: 394

( فرع ) إذا غاب الزوج أو امتنع من الإنفاق وهو فيهما موسر بما مر أو مجهول الحال فلا فسخ وإن نفدت النفقة لعدم تحقق الإعسار الواردة فيه السنة هذا هو  المذهب قال في الأم لا فسخ ما دام موسرا أي ما دام لم يعلم إعساره بما مر وإن انقطع خبره وتعذر استيفاء النفقة منه . ا هـ . وجرى ابن الصلاح وشيخ الإسلام وكثير من المحققين على أنه إذا تعذر استيفاء النفقة من كل الوجوه لانقطاع خبره أو تعذره بحيث لا يتمكن الحاكم من جبره ولم يوجد له مال فسخت بالحاكم قالوا لأن سر الفسخ بالإعسار التضرر وهو موجود هنا ولو مع اليسار فلا نظر لعدم تحقق الإعسار وظاهر أنه لا إمهال هنا لأن سبب الفسخ كما علمت هو محض التضرر من غير نظر لليسار والإعسار وكذا لا تحكيم عند فقد الحاكم لغيبة الزوج أو تعذره وانظر هل لها أن تستقل بالفسخ قياسا على الفسخ بالإعسار حرره أما إذا غاب الزوج معسرا بما مر فلها الفسخ اتفاقا بأن ترفع إلى القاضي فإذا ثبت إعسار الزوج ببينة تشهد أنه معسر الآن ولو استصحابا لما كان ما لم تصرح بأنه مستندها ولا يضر علم القاضي بأنه مستندها ولا تسأل عن المستند ويمين منها على أنه الآن معسر ولو استصحابا لما كان فسخ أو أذن لها فيه بإمهال أو دونه على ما مر عن م ر وحجر فإن فقد القاضي فلا تحكيم لغيبة الزوج واستقلت بالفسخ لتضررها مع علمها بالإعسار . ا هـ . شيخنا ذ قال ق ل والقادر على الكسب الممتنع منه كالموسر الممتنع قاله شيخنا م ر ا هـ ( قوله : ولو غاب موسرا إلخ ) الحاصل أنه إذا غاب موسرا أو معسرا أو جهل حاله لا فسخ وإن شهدت بينة بأنه غاب معسرا وانقطع خبره بأن تواصلت القوافل إلى الأماكن الذي يظن وصوله إليها ولم تخبر به ولم يبلغ العمر الغالب نعم من غاب معسرا إذا شهدت بينة بأنه معسر الآن اعتمادا على إعساره السابق على غيبته من غير أن تصرح بذلك قبلت وإن علمه القاضي وجاز لها ذلك . ا هـ .

3.       الفقه الإسلامي الجزء التاسع  صـ  7066

المبحث الخامس التفريق للغيبة أولا ” آراء الفقهاء : للفقهاء رأيان في التفريق بين الزوجين إذا

غاب الزوج عن زوجته وتضررت من غيبته, وخشيت على نفسها الفتنة, قال الحنفية والشافعية : ليس للزوجة الحق في طلب التفريق بسبب غيبة الزوج عنها وإن طالت غيبته لعدم قيام الدليل الشرعي على حق التفريق ولأن سبب التفريق لم يتحقق فإن كان موضوعه معلوما بعث الحاكم لحاكم بلده فيلزم بدفع النفقة. ورأىالمالكية والحنابلة جواز التفريق للغيبة إذا طالت وتضررت الزوجة بها ولو ترك لها الزوج مالا تنفق منه أثناء الغياب لأن الزوجة تتضرر من الغيبة ضررا بالغا والضرر يدفع بقدر الإمكان لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ولأن عمر رضي الله عنه كتب في رجال غابوا عن نسائه فأمرهم أن ينفقوا أو يطلقوا لكن اختلف هؤلاء في نوع الغيبة ومدتها وفي التفريق حالا وفي نوع الفرقة ففي رأي المالكية لافرق في نوع الغيبة بين أن تكون بعذر كطلب العلم والتجارة أم بغير عذر وجعلوا حد الغيبة الطويلة سنة فأكثر على المعتمد وفي قول ثلاث سنوات ويفرق القاضي في الحال بنطق بمجرد طلب الزوجة إن كان مكان الزوج مجهولا وينذره إما بالحضور أو الطلاق أو إرسال النفقة ويحدد مدة بحسب ما يرى إن كان مكان الزوج معلوما ويكون الطلاق بائنا لأن كل فرقة يوقعها القاضي تكون طلاقا بائنا إلا الفرقة بسبب الإيلاء وعدم الإنفاق, وفي رأي الحنابلة تجوز الفرقة للغيبة إلا إذا كانت لعذر وحد الغيبة ستة أشهر فأكثر عملا بتوقيت عمر رضي الله عنه  للناس في مغازيهم ويفرق القاضي في الحال متى أثبتت الزوجة ما تدعيه والفرقة تكون فسخا لا طلاقا فلا ينقص عدد الطلاق لأنها فرقة من جهة الزوجة والفرقة من جهة الزوجة تكون عندهم فسخا–إلى أن قال–المبحث السادس : التفريق للحبس : لم يجز جمهور الفقهاء غير المالكية التفريق لحبس الزوج أو عسره أو اعتقاله لعدم وجود دليل شرعي بذلك ولا تعد غيبة المسجون ونحوه عند الحنابلة غيبة بعذر أما المالكية فأجازوا طلب التفريق للغيبة سنة فأكثر سواء أكانت بعذر أم بدون عذر كما تقدم فإذا كانت مدة الحبس سنة فأكثر جاز لزوجته طلب التفريق ويفرق القاضي بينهما بدون كتابة إلى الزوج أو إنظار وتكون الفرقة طلاقا بائنا إهـ

4.       الفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع  صـ 495

المبحث الثالث ـ التفريق للشقاق أو للضرر وسوء العشرة :

المقصود بالشقاق والضرر: الشقاق هو النزاع الشديد بسبب الطعن في الكرامة. والضرر: هو إيذاء

الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل، كالشتم المقذع والتقبيح المخل بالكرامة، والضرب المبرِّح، والحمل على فعل ما حرم الله ، والإعراض والهجر من غير سبب يبيحه، ونحوه.

رأي الفقهاء في التفريق للشقاق:

لم يجز الحنفية والشافعية والحنابلة (1) التفريق للشقاق أو للضرر مهما كان شديداً؛ لأن دفع الضرر عن الزوجة يمكن بغير الطلاق، عن طريق رفع الأمر إلى القاضي، والحكم على الرجل بالتأديب حتى يرجع عن الإضرار بها.وأجاز المالكية (2) التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار» . وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها، فإن كررت الادعاء بعث القاضي حكمين: حكماً من أهلها وحكماً من أهل الزوج، لفعل الأصلح من جمع وصلح أو تفريق بعوض أو دونه، لقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما، فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها} [النساء:35/4].

Pertanyaan :

b. Bagaimana legalitas hukum pernikahan dengan menggunakan wali muhakkam di Indonesia dengan berbagai alasan yang diusungnya?

Jawaban:

Legal secara syara’ apabila kedua calon mempelai rela menyerahkan urusan pernikahan mereka kepada  muhakkam. Dan muhakkam tersebut adalah orang yang ahli dalam urusan pernikahan.

Referensi : 

  1. Goyah Talkhisul Murod, hlm. 207
  2. Bugyah Mustarsyidin, Juz. I, hlm. 433
  3. Tausyeh ala Ibnu Qasim, hlm. 199
  4. Hasyiyah Jamal, Juz. 4, hlm. 154

1.       غاية تلخيص المراد صـ 207

مسألة : اعلم أن في مسألة والتولية تناقضا واضطرابا نشأ من خلط احداهما بالأخرى والتحقيق

أنهما مسألتان كل منهما لها شروط تخصها فمن شروط التحكيم صدوره من كلام الزوجين وأهلية

المحكم للقضاء للواقعة ولا يكفي فيه مجرد كونه عدلا خلافا لشرح الروض

2.       بغية المسترشدين صـ 207

(مسألة : ب ش) : الحاصل في مسألة التحكيم أن تحكيم المجتهد في غير نحو عقوبة لله تعالى جائز مطلقاً ، أي ولو مع وجود القاضي المجتهد ، كتحكيم الفقيه غير المجتهد مع فقد القاضي المجتهد ، وتحكيم العدل مع فقد القاضي أصلاً أو طلبه مالاً وإن قل ، لا مع وجوده ولو غير أهل بمسافة العدوى ، وكذا فوقها إن شملت ولايته بلد المرأة ، بناء على وجوب إحضار الخصم من ذلك الذي رجح الإمام الغزالي والمنهاج وأصله عدمه ، ولا بد من لفظ من المحكمين كالزوجين في التحكيم كقول كل : حكمتك لتعقد لي أو في تزويجي ، أو أذنت لك فيه ، أو زوجني من فلانة أو فلان ، وكذا وكلتك على الأصح في نظيره من الإذن للولي ، بل يكفي سكوت البكر بعد قوله لها : حكميني أو حكمت فلاناً في تزويجك ، ويشترط رضا الخصمين بالمحكم إلى صاحب الحكم لا فقد الولي الخاص ، بل يجوز مع غيبته على المعتمد كما اختاره الأذرعي ، ولا كون المحكم من أهل بلد المرأة ، فلو حكمت امرأة باليمن رجلاً بمكة فزوّجها هناك من خاطبها صح وإن لم تنتقل إليه ، نعم هو أولى لأن ولايته عليها ليست مقيدة بمحل ، وبه فارق القاضي فإنه لا يزوج إلا من محل ولايته فقط ، بل لو قالت : حكَّمتك تزوجني من فلان بمحل كذا لم يتعين إلا إن قالت : ولا تزوِّج في غيره ، وأما التولية فهي والتفويض بمعنى وليس هي التحكيم خلافاً لبعضهم ، فشرطها فقد الولي الخاص والعام ، فللمرأة إذا كانت في سفر أو حضر وبعدت القضاة عنها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي عدلاً كما نص عليه. زاد في ب : وشرط ابنا حجر وزياد في التحكيم فقد الولي الخاص ، فلا يجوز مع غيبته وجوّزه الأذرعي والرداد ، واقتضاه كلام ابن حجر في الفتاوى وابن سراج ، قال أبو مخرمة وهو مقتضى كلام الشيخين : نعم يشكل على ذلك فيما إذا عم الفسق في زمان أو مكان كما هو المشاهد ولا يستغرب ، فقد قال الإمام الغزالي : إن الفسق قد عم العباد والبلاد ، ولم يكن بمحل المرأة ولي خاص ولا حاكم ولا عدل ، وقد ذكروا أنه لا يجوز تحكيم الفاسق مطلقاً ، بل يتعين عليها الانتقال إلى محل الحاكم وإن بعد وشق وخافت العنت ؟ أو تزوّج نفسها تقليداً لمن يرى ذلك إن علمته بشروطه ، وكذا إن لم تعلمه واعتقدت أنه حكم شرعي ووافقت مذهباً كما مر في التقليد ، أو تولي أمرها الأمثل فالأمثل ، أي الأقل فسقاً في موضعها وما قرب منه ، ولو قيل يتعين انتقالها إلى الحاكم وإن بعد إن لم تخف العنت ولم تعظم المشقة ولا أمكنها تقليد مذهب معتبر ، ولا تولي الأمثل فالأمثل لم يكن بعيداً ولكنت أميل إليه ، بل نقل الأشخر عن فتاوى البلقيني جواز تحكيم المقلد غير العدل مع فقد قاض مجتهد وكفى به سلفاً هنا.

3.       التوشيح على ابن قاسم  صـ 199

فإن فقد الحاكم كان للزوجين ان يحكما لهما وان لم يكن مجتهدا ولومع وجود مجتهد اما مع وجود الحاكم ولو حاكم ضرورة فلا يحكمان الا مجتهدا الا ان كان الحاكم يأخذ دراهم لها قدرا لا تحتمل عادة في مثلها فلهما ان يحكما عدلا ولو غير مجتهد ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر فإن لم يجدا احدا وخافت الزنا زوجت نفسها لكن يشترط ان يكون بينها وبين الولي مسافة القصر ثم اذا رجع للعمران ووجدا الناس جددا العقد ان لم يكونا قلدا من يقول بذلك اهـ.

4.       حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري الجزء الرابع صـ 154

وقال بعضهم يمكن الرجوع إليه أي يسهل عادة كما هو ظاهر جاز لها أن تفوض مع خاطبها أمرها إلى مجتهد عدل فيزوجها ولو مع وجود الحاكم المجتهد أو إلى عدل غير مجتهد ولو مع وجود مجتهد غير قاض فيزوجها لا مع وجود حاكم ولو غير أهل كما حررته في شرح الإرشاد إلى آخر ما قاله م ر هنا ا ه قوله ولا لغيرها قال الزركشي لا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها أو في سفيه أو مجنون هي وصية عليه ا ه شوبري قوله وعدم ذكره أصلا عطف مسبب على سبب وهذه علة عقلية فتشمل الثلاث المدعاة في المتن أي إيجابها لنفسها وغيرها وقبولها لغيرها ولهذا قدمها على الحديثين لأنه ليس فيهما نفي القبول للغير ا ه

KEPUTUSAN BAHTSUL MASA`IL, 

FMP3. (Forum Bahtsul Masa`il Pondok Pesantren Putri Se-Jawa Madura) 

Ke-XIV, Di Pondok Pesantren Putri Zainul Hasan Genggong Pajarakan Probolinggo 

11-12 Mei 2011 M / 7-8 J. Akhir 1432 H. (Komisi B)

https://www.potretsantri.com/2021/07/cerai-nikah-siri.html